للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآخر» (١) وبوّب عليها أبو داود في سننه في كتاب الطهارة «باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة» (٢) وبوّب عليها ابن ماجه في كتاب الطهارة: «باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد» (٣) وبوّب عليها الترمذي في كتاب الطهارة «باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد» (٤) فسننت سنتهم، واقتفيت أثرهم بإيراد هذا المطلب في هذا المبحث.

وستأتي الأحاديث التي تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوجين من إناء واحد، يغترفان منه جميعًا، وقد نقل الإجماع على ذلك أربعة من الأئمة، ومن الطريف أنهم يمثلون المذاهب الأربعة، فقد نقل الإجماع الطحاوي الحنفي في شرح معاني الآثار (٥)، والقرطبي المالكي في المفهم (٦)، والنووي الشافعي في المجموع (٧)، وابن تيمية الحنبلي في مجموع الفتاوي (٨)، وإن كان يعكر على هذا الإجماع، ما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان يكرهه (٩)، وما حكاه ابن عبد البر في التمهيد (١٠) عن طائفة أهم قالوا: لا يجوز أن يغترف الرجل والمرأة في إناء واحد.


(١) (١/ ٢٥٥).
(٢) (١/ ٢٠).
(٣) (١/ ١٣٣).
(٤) (١/ ٩١).
(٥) (١/ ٢٦).
(٦) (٢/ ٦٨٨).
(٧) (١/ ١٩٠).
(٨) (٢١/ ٥٣).
(٩) الأوسط (١/ ٢٩١).
(١٠) (١٤/ ١٦٤).

<<  <   >  >>