للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المعلوم أن المرأة في مجتمع المدينة المسلم كانت منعزلة عن الرجال في الصلاة، وهو متواتر، كما كانت منعزلة عنهم في التعليم، وخير صفوف النساء ما كان أبعد عن الرجال، وغير هذا من القيود والضوابط والتحفظات في حال أداء الشعائر الدينية، فالتزام هذا الضابط في غيرها أولى وأجدر بالعناية وبخاصة حال الوضوء، حيث يظهر من المرأة ما هو واجب الستر عن الأجانب بالإجماع كالذراعين وشعر الرأس.

٢ - ما أخرجه البخاري (١) من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.

٣ - ما أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» واللفظ المسلم، وزاد مسلم من طريق عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة «فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي» (٤).

٤ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من حديث ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- في إناء واحد. واللفظ لمسلم.


(١) في صحيحه كتاب الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر (١/ ١٠٣) ٢٦١.
(٢) في صحيحه كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته (١/ ١٠٠) ٢٤٧.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض، بابك القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد (١/ ٢٥٥) ٣٢١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) في صحيحه كتاب الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه (١/ ١٠٠) ٢٥٠.
(٦) (١/ ٢٥٧) ٣٢٢.

<<  <   >  >>