للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه أبو داود في سننه (١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢)، من طريق عكرمة، عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.

وإسناده صحيح، قال الحافظ «هو حديث صحيح، إن كان عكرمة سمع منها» (٣) ولا أدري ما مستنده في ذلك؟ ولم يذكره أحد ممن ترجم لأم حبيبة وعكرمة! ولعل وجهه أن عكرمة وهو أبو عبد الله المدني البربري، مولى ابن عباس، تابعي مات سنة (١٠٧ هـ) (٤)، وهو غير معروف بالتدليس، فروايته محمولة على السماع إلا إذا وجد ما يدل على الانقطاع، وليس لدينا شيء من ذلك؛ فالشك المذكور خلاف الأصل. وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥).

٢ - ما أخرجه البخاري تعليقًا في باب: إذا رأت المستحاضة الطهر (٦) قال: «قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة … ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم».

قال الحافظ: «قوله «الصلاة أعظم» أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع» (٧).


(١) (١/ ٨٣) ٣١٠.
(٢) (١/ ٣٢٩) ١٤٥٩.
(٣) الفتح (١/ ٤٢٩١).
(٤) ينظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٢٣٦) ٤٧٦.
(٥) (٢/ ١١٦) ٣٢٨.
(٦) كتاب الحيض (١/ ١٢٥)، وانظر في وصله تغليق التعليق (١/ ١٤٨)، والفتح (١/ ٤٢٩).
(٧) الفتح (١/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>