للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما أخرجه مسلم (١) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (٢) إلا بإذنه».

ووجه الدلالة منه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خصّ الرجال بالكلام عندما بين مراتب الأئمة؛ ولم يجعل للنساء فيها نصيبًا؛ لذا لا يجوز لهن إمامة الرجال.

وإن قيل إن كلمة «قوم» تدخل فيها النساء، وليست خاصة بالرجال عند جمع من أهل اللغة والأصول (٣).

فالجواب من وجهين:

أ- أن كثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا كلمة «قوم» على الرجال خاصة، وأدخلوا النساء فيها تبعًا، ودليل ذلك قوله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} (٤).

وقول زهير:


(١) كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) ٦٧٣.
(٢) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه؛ وهي تفعلة من الكرامة.
ينظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٣٩)، النهاية (٤/ ١٦٨)، مادة (ك ر م).
(٣) ينظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣٤)، مذكرة أصول الفقه (١٨).
(٤) الحجرات: ١١.

<<  <   >  >>