للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللفظ لمسلم.

وأخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها (٣)، واللفظ للبخاري.

قال الحافظ: «واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافًا لبعض المالكية ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك؛ لأن من ثبت له الحق، فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك» (٤).

٥ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من طريق عباد بن عبد الله، عن أسماء


(١) كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (١/ ٣٢٧) ٩٢١.
(٢) كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (٢/ ٦٠٦) ٨٨٤.
(٣) سخابها -بكسر السين، وبالخاء المعجمة- قلادة من طيب معجون على هيئة خرز، تكون من مسك، أو قرنفل أو غيرها من الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سخب ككتب.
ينظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٠٩) مادة (س خ ب)، شرح مسلم للنووي (٦/ ١٨١)، الفتح (١٠/ ٣٣٠)، هدي الساري (١٣٠).
(٤) الفتح (٢/ ٤٦٨).
(٥) كتاب الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة (٢/ ٩١٥) ٢٤٥٠.
(٦) كتاب الزكاة، باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء (٢/ ٧١٣) ١٠٢٩.

<<  <   >  >>