للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من بعده. واللفظ لمسلم.

ووجه الدلالة: أن اشتراط المسجد للاعتكاف لم ينسخ، ولذا اعتكفت أمهات المؤمنين بعده -صلى الله عليه وسلم- فيه، ونقل ذلك إلينا (١).

٣ - أن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترط في حق المرأة كالطواف (٢).

٤ - إن مسجد بيت المرأة يجوز لها اللبث فيه مع الجنابة والحيض كسائر المواضع (٣).

القول الثاني: تعتكف المرأة في مسجد بيتها:

تعتكف المرأة في مسجد بيتها وهو المكان الذي خصصته لصلاها في بيتها، فإن اعتكفت في مسجد الحيّ جاز مع الكراهة، هذا ما ذهب إليه الحنفية (٤) والشافعي في القديم (٥)، بل في رواية عن الإمام أبي حنفية أنه ليس لها أن تعتكف إلا في مسجد بيتها واختارها الطحاوي (٦).

واستدلوا بما يأتي:

أن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأنه له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة، بل صلاها في بيتها أفضل، فكذا


(١) ينظر: الفتح (٤/ ٢٧٢)، عمدة القارئ (١١/ ١٤٣)، عون المعبود (٧/ ٩٧).
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢١٢)، المغني (٣/ ١٩٠).
(٣) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢١٢).
(٤) ينظر: المبسوط (٣/ ١١٩)، شرح فتح القدير (٢/ ٣٩٤).
(٥) ينظر: المجموع (٦/ ٤٧٨).
(٦) مختصر الطحاوي (٥٨).

<<  <   >  >>