للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله شواهد أخرى في الفتح (١)، والتلخيص الحبير (٢).

وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء (٣)، فقالوا يكفي الرش في بول الصبي الذي لم يطعم، بخلاف الجارية فلا بد من غسل بولها.

وللرد على هذه الشبهة؛ لا بد أيّها القارئ الكريم أن تبحث عن سر هذا التفريق؛ ليتبين الحق؛ فتلزمه:

حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:

اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية:

١ - منهم من أرجع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى وتركيبه؛ واختلافه عن بول الذكر ويقولون: إن بول الأنثى أنتين رائحة، وأثقل من بول الذكر؛ ولذلك أُمِر بغسله دون بول الغلام، ومما يدخل في هذا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل، حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعًا واحد؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله به» (٤).

٢ - ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول من كل من الذكر


(١) (١/ ٣٢٥).
(٢) (١/ ٣٨).
(٣) ينظر: الأوسط (٢/ ١٤٢)، المحلى (١/ ١٠٥)، المجموع (٢/ ٥٨٩)، المعني (٢/ ٩١).
(٤) رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على سنن ابن ماجه كما في السنن (١/ ١٧٥).

<<  <   >  >>