للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البخاري في صحيحه (١): وقال الليث: كتب إليّ هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة، ويقول للرجل: إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها.

ووصله النسائي في السنن الكبرى (٢)، والمحاملي في أماليه (٣)، والحاكم في المستدرك (٤) ثلاثتهم من طريق أبي أسامة، والطبراني في المعجم الكبير (٥)، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحافظ في تغليق التعليق (٦) من طريق الليث كلهم عن هشام بن عروة به بنحوه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.

كما اشتهر -أيضًا- صعصعة بن ناجية بإحياء الموءودات، وامتدحه بذلك حفيده الفرزدق فقال:


(١) كتاب فضائل الصحابة، باب: حديث زيد بن عمور بن نفيل (٣/ ١٣٩١) ٣٦١٦.
(٢) (٥/ ٥٤) ٨١٨٧.
(٣) ١١.
(٤) (٣/ ٤٩٨) ٥٨٥٩.
(٥) (٢٤/ ٨٢) ٢١٦.
(٦) (٤/ ٨٤) ٣٨٢٨، وانظر: الفتح (٧/ ١٤٥).

<<  <   >  >>