للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في التجريد (١) وقال: «أدركت النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمرت» وترجم لها ابن عبد البر في الاستيعاب (٢).

وأمّا الحافظ فأحال في ترجمتها في القسم الأول في الإصابة (٣) إلى القسم الثالث ثم أنسي، فلم يذكرها فيه ولا في غيره.

وقد تقدم ثبوت الأثر عن سمراء، لكنه لا يصح الاستدلال به على تعيين المرأة ولاية الحسبة؛ لأنه لم يرد فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أحدًا من خلفائه الراشدين ولّاها ولاية الحسبة، غاية ما في الأمر أنها كانت تقوم بالاحتساب في السوق، وقيامها -رضي الله عنها- بذلك لا يدل على تعيينها والية على الحسبة.

قال د. فضل إلهي: «لا يستبعد ولا يستغرب قيام امرأة معمّرة مسنّة بالاحتساب تطوعًا في بيئة يحترم ويُوقر الصغير فيها الكبير» (٤).

ومن هنا يتبين -وفقك الله- أن على المرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابًا وتطوعًا لا ولاية، على الرجال والنساء، كما أن لولي الأمر أن يعينها محتسبة في الأماكن المخصصة للنساء فقط، سواءٌ كان ذاك المكان سوقًا أو مؤسسة، لتقوم بواجب الأمر والنهي، أمّا أن تعيّن على ولاية الاحتساب المراقبة الرجال، وأمرهم، ونهيهم فالراجح المنع؛ لقوة أدلة الفريق الأول، وسلامتها من المعارضة، وموافقتها لتعاليم الإسلام التي تبعد المرأة عن الرجال، وتأمرها بالقرار، والله الموفق لكل خير.


(١) (٢/ ٢٧٨).
(٢) (٤/ ١٨٦٣) ٣٣٨٦.
(٣) (٧/ ٧١٢) ١١٣٣٢.
(٤) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٣٦).

<<  <   >  >>