للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم».

قال أبو عبيد: «وأما قوله (يسعى بذمتهم أدناهم) فإن الذمة الأمان يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه» (١).

وقال في «الأموال» (٢): «وجاءت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك في النساء».

ومن كل ما تقدم ترى تضافر الروايات؛ لإثبات هذا الحق للمرأة، ويتضح مدى احترام الإسلام وتكريمه لها، حين أعطاها حق الإجارة والأمان لمن شاءت، ما لم يكن المستأمن فيه شبهة التجسس على المسلمين شأنها في ذلك شأن الرجل، وهذا حق أعطيت إياه لم يعط لها من قبل أي قانون دولي لا في القديم ولا في الحديث.


(١) غريب الحديث (٢/ ١٠٤) ينظر (٢/ ١٦٨) مادة (ذ م م)، الفتح (٦/ ٢٧٤).
(٢)

<<  <   >  >>