للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} (١).

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجهاد يتعين بتعيين الإمام للشخص ولو عبدًا أو امرأة، ويخرجون ولو منعهم المولى والزوج، وإلى هذا ذهب الصاوي في حاشيته، والدردير في شرحه عليها (٢).

إلا أنه ليس للإمام أن يعين من لا يوجب الشرع جهاده؛ ولاسيما أن الغرض منه الدفاع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار (٣)؛ فكيف تستنفر من شُرِع الجهاد للدفاع عنها.

٣ - النفير العام:

إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين صار دفعه فرض عين على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى حرًا كان أو عبدًا، قال في الهداية شرح البداية (٤): «فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين، وملك اليمين، ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقنعًا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج» ومعنى كلام المرغيناني: أن المرأة تحب عليها الصلاة والصيام، وتقوم بهذين الفرضين حتى لو لم يأذن الزوج، لكونها من الفروض العينية، فكذلك الجهاد إذا صار فرض عين كما في حالة النفير العام.


(١) التوبة: (٣٨).
(٢) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير للدردير (٢/ ١٧٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٥٩).
(٤) (٢/ ١٣٥). وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، البحر الرائق (٥/ ٧٦)، الموافقات للشاطبي (١/ ٤٧٧)، نظرية الجهاد في الإسلام لعبد العزيز صقر (١٤٧).

<<  <   >  >>