للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- سبب نزول الآية، فيقصر عليه ولا يتعداه إلى غيره، وسبب نزولها أخرجه ابن أبي حاتم (١) من طريق خلف بن أيوب العامري، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: «جاءت امرأة تستعدي على زوجها أنه لطمها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «القصاص» فأنزل الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} فرجعت بغير قصاص.

وإسناده ضعيف؛ لضعف خلف بن أيوب، ضعفه ابن معين (٢)، ثم إنه مرسل.

وعلى فرض صحته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قررّ ذلك الأصوليون (٣) وإلا تعطل كثير من آي القرآن عن الإعمال، وأدى ذلك إلى إهمالها.

ب- أن الآية خاصة في نطاق الأسرة، وقد تقدم أن هذا التعليل أبلغ في منع توليها الولايات العامة؛ لأنها إن لم تكن قوّامة على أسرتها فمن باب أولى على دولتها، ويكون هذا من باب التنبيه بالأدبي على الأعلى.

٢ - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٤).


(١) (٣/ ٤٩٠) ٥٢٤٦.
(٢) ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٧) ٢٨٣، التقريب (٢٩٨) ١٧٣٦.
(٣) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (٩٩)، المحصول للرازي (٣/ ١٨٩)، القواعد والفوائد الأصولية لعلي بن عباس الحنبلي (٢٤٠).
(٤) البقرة: (٢٢٨).

<<  <   >  >>