للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقًا للمسلم بمعنى إلزام الدولة بإجابته إذا طلبه لما كان طلبه سببًا لمنعه منه؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة بل تتأكد، وهذا يدل على أن هذه المناصب تكاليف ومشاق، وليست مواقع حقوق واستمتاع يطالب بها الناس، ثم إن الشارع الحكيم حين يقدم للولايات أناسًا ويؤخر آخرين إنما يصنع ذلك للمصلحة، فيقدم لكل نوع من الولايات من هو أقوم بمصالحها «ورب كامل في ولاية ناقص في أخرى كالنساء ناقصات في الحروب كاملات في الحضانة» (١).

ولهذا ألزم بعض العلماء الإمام أن يعزل القاضي إذا وجد من هو أولى منه بالقضاء حتى لا يفوت على المسلمين مصلحة. فهل مرّ على التاريخ الإسلامي بل وحتى التاريخ البشري أن كانت هناك امرأة هي أولى بولاية عامة من سائر الرجال؟!

ثالثًا: اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة:

قال الجويين: «وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه» (٢).

قال ابن حزم في الفصل (٣): «وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة».

وقال البغوي في شرح السنة (٤): «واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًّا».


(١) الذخيرة للقرافي (٤/ ٢٤٦).
(٢) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (٤٢٧).
(٣) (٤/ ١٧٩).
(٤) (١٠/ ٧٧).

<<  <   >  >>