للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).

فدلت الآية على مشروعية مبايعة النساء كالرجال، وفي تفسير هذه الآية يقول الشيخ محمد شلتوت: «وقد كانت هذه المبايعة من فروع استقلال النساء في المسؤولية، بايعهن على خصوص وعموم».

وأجاب المانعون عن الاستدلال بالآية بأنه ليس فيها حجة تؤهل الإناث العضوية أهل الاختيار والشورى؛ لأنها بيعة إيمانية أخلاقية تتعهد فيها المرأة بالالتزامات الإيمانية، وليست بيعة لترشيح النبي -صلى الله عليه وسلم- للقيادة السياسية، فتأهيله عليه السلام للقيادة لا يفتقر إلى شورى أو موافقة من الأمة، وإنما يستمد سلطته من النبوة، في حين كانت بيعة الرجال سياسية يلتزمون فيها الجهاد إضافة إلى التزامهم الإيماني والأخلاقي (٢).

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الإمام مبايعة النساء بهذه الطريقة؛ ولهذا لم تكن بيعة النساء الإيمانية ضمن اهتمامات الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- رغم حرصهم الشديد على متابعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يثبت أن امرأة جاءت تبايع خليفة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هن كسائر عموم الأمة تبع لأهل الحل والعقد، يلزمهم الانقياد لطاعته في المعروف (٣).

قال الشيخ محمد أبو زهرة: «ما نوع هذه المبايعة؟ أهي مبايعة على الولاية؟ كلا، كان يبايعهن على ألا يشركن بالله، ولا يزنين، ولا يأتين بفاحشة فهي له معاهدة


(١) الممتحنة: (١٢).
(٢) انظر: مزيد تفصيل في: حق المرأة في البيعة ص (٤٠٥) فما بعدها.
(٣) انظر المسألة بالتفصيل ص (٤٢١) فما بعدها.

<<  <   >  >>