للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب بما تقدم (١) أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يؤكد هذا ما ثبت من أقوال المفسرين (٢) من نهي المرأة عن تمني الخلافة، وما دونها من الولايات العامة، فيكون قصد الشارع أعم من خصوص سبب نزول الآية، فيحمل حكم الآية على عمومها، وإن كانت قد نزلت على سبب خاص.

٤ - ٥ من السنة:

٤ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٣).

ووجه الدلالة من الحديث الاخبار من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدم الفلاح لقوم يسندون إلى امرأة منهم أمرًا من أمورهم كعضوية مجلس الشورى، والمسلمون مأمورون باكتساب ما يكون سببًا للفلاح، ومنهيّون عن كل عمل يجلب الخسران المبين. وقد سبقت الإشارة إلى أن الحديث معلل عند العلماء القدامى والمعاصرين بالأنوثة، والتي كان لأجلها منعها من تولي الولايات العامة، ومنها النيابة في مجلس الشورى (أهل الحل والعقد) (٤).

٥ - ما أخرجه البخاري في صحيحه (٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله».


(١) ص (٤٠٥).
(٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي (١٠/ ٨٤)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٩)، زاد المسير لأبي الفرج بن الجوزي (٢/ ١١٦).
(٣) تقدم تخريجه ص (١٨٦، ٤٥٢، ٥٢٠) وقد تفدم تفصيل وجه الدلالة منه.
(٤) تقدم ص (٤٠٥) وقد أورد د. مجيد أبو حجير أدلة أخرى أعرض عن ذكرها؛ لضعف دلالتها. فراجعه إن رمت المزيد (٤٨٣ - ٤٨٨).
(٥) كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة (٥/ ٢٣٨٢) ٦١٣١.

<<  <   >  >>