فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة، فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب؛ لأن كثيرًا من الأحكام تعفي المرأة من معالجة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواجبات خارج البيت» (١).
يقول د. مصطفى السباعي: «ثم ماذا نفعل بالأمومة؟ هل نحرم النائبة أن تكون أمًّا؟ وذلك ظلم لفطرتها وغريزتها، وظلم للمجتمع نفسه، أم نسمح لها بذلك على أن تنقطع عن عملها النيابي مدة ثلاثة أشهر كما تفعل المدرسات والموظفات؟ وهل نسمح لها أن تقطع أيام الوحم، وقد تمتد شهرين فأكثر، وطبيعة المرأة في تلك الأيام غير هادئة ولا هانئة، بل تكون عصبية المزاج، تكره كل شيء؟ فماذا بقي لها بعد ذلك من أيام العمل الخالصة، وقد تكون الدورة البرلمانية خلال هذه الأشهر التي تنقطع فيها عن العمل الخارجي … ويقول: أنا لا أفهم ما هي الفائدة التي تحنيها الأمة من نجاح بضعة مرشحات في النيابة: أيفعلن ما لا يستطيع الرجال أن يفعلوه؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرجال عن حلها؟ أم لأجل أن يطالبن بحقوقهن؟ إن كانت حقوقًا كفلها الإسلام فكل رجل مطالب بالدفاع عنها، وإن كانت حقوقًا لا يقرها الإسلام فلن تستجيب الأمة لهن، وهي تحترم دينها وعقائدها.
يقولون: إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة، وشعور المرأة بإنسانيتها! ونحن نسأل: هل إذا منعن من ذلك كان دليلًا على ألا كرامة لهن ولا إنسانية؟
(١) نقلًا عن الحركات النسائية لـ د. محمد خميس (١٠٨).