للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثره، بل قال ابن عبد البر في التمهيد (١): «وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (٢).

وقال القرطبي في تفسير الآية: «الآية دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح» (٣).

والقنطار المال الكثير (٤)، قال الراغب: «والقناطير جمع القنطرة، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيهًا بالقنطرة، وذلك غير محدود القدر في نفسه، وإنما هو بحسب الإضافة كالغي، فرب إنسان يستغني بالقليل، وآخر لا يستغني بالكثير، ولما قلنا اختلفوا في حده فقيل: أربعون أوقية، وقال الحسن: ألف ومائتا دينار، وقيل: ملء مسك ثور ذهبا إلى غير ذلك، وذلك كاختلافهم في حد الغنى» (٥).

وأما قليله فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء: إسحاق، وأبو ثور، وفقهاء المدينة من التابعين (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩) من أنه لا حد لأقله.


(١) (٢/ ١٨٦). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٦)، إكمال المعلم (٥/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ١٦١)، الفتح (٩/ ١٢٢)، سبل السلام (٣/ ١٤٩).
(٢) النساء: (٢٠).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٩٩).
(٤) ينظر: تفسير الطبري (٤/ ٣١٣)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٠)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٧).
(٥) المفردات (٤٠٧)، مادة (ق ط ر).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ١٤).
(٧) ينظر: المجموع (١٦/ ٣٢٦)، حواشي البجيرمي (٣/ ٤٠٣).
(٨) ينظر: المغني (١٠/ ٩٩)، المبدع (٧/ ١٣٢).
(٩) المحلي (٩/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>