للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين بعد اتفاقهم على ثبوت الإرث لها:

القول الأول:

أن الزوجة تستحق المهر كاملًا إذا كان المهر قد سمي، ولها مهر مثلها إن لم يكن قد سمي، وهذا مذهب الحنفية (١)، وصحيح مذهب الحنابلة (٢)، ومروي عن الشافعي قال الترمذي: « … وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق» (٣) وحكاها ابن عبد البر عن الشافعي في رواية البويطي عنه (٤).

واستدلوا بما تقدمه (٥) من حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق. فقال: «لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت وَاشِق بمثل ذلك.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦): «والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة».


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٦٣)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٢٥).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٨٩)، المبدع (٧/ ١٦٧).
(٣) السنن (٣/ ٤٥١). وانظر: المهذب (٢/ ٦٠).
(٤) الاستذكار (٥/ ٤٢٦).
(٥) ص (٥٩٧).
(٦) (٦/ ٣١٨).

<<  <   >  >>