للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس لأحد أن يقول: لست متقيًّا، لوجوب التقوى على جميع الناس (١).

٢ - لو كانت المتعة واجبة لَعَيَّن القدر الواجب فيها، ولكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار وصارت كالصلة والهدية (٢).

وأجاب الشنقيطي عن هذا الدليل، فقال بعد أن ذكره: «ظاهر السقوط، فنفقة الأزواج والأقارب واجبة، ولم يعين فيها القدر اللازم» (٣).

وليس في ترك تحديد الرب جل وعلا لها ما يسقط وجوبها كنفقات البنين والزوجات، قال الله عز وجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤) ولم يحدد شيئًا مقدرًا فيما أوجب من ذلك، بل قال عز وجل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (٥) كما قال في المتعة: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}.

القول الثالث: وجوب المتعة للمفوِّضة:

وجوب المتعة للمفوِّضة، وهي المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر دون غيرها من المطلقات وقال به ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء وجابر


(١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٣٨)، أضواء البيان (١/ ١٥٢).
(٢) ينظر: الاستذكار (٦/ ١٢١).
(٣) أضواء البيان (١/ ١٥٢).
(٤) البقرة: (٢٣٣).
(٥) الطلاق: (٧).

<<  <   >  >>