للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أخرج مسلم (١) من أثر طويل من طريق ابن أبي مليكة، أن أسماء قالت: … وفيه: فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت: إني إن رخصت لك ذلك، أبي ذاك الزبير فتعال: فاطلب إليّ والزبير شاهد. فجاء، فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي رجلًا فقيًرا يبيع، فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل عليّ الزبير، وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بهما. قال ابن حزم: «فهذا الزبير وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وبيعها بغير إذن زوجها».

وقد مرّ في البحث (٢) أن مال المرأة ملك لها، تتصرف فيه كيف شاءت، وكانت الجارية ملكًا لأسماء فباعتها، ولم يفتقر ذلك لإذن الزبير زوجها -رضي الله عنهما-.

٣ - أخرج مسلم (٣) من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعكن لحوقًا بي، أطولكن يدًا» قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًا. قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها، وتصدّق. وأخرجه الحاكم في مستدركه (٤) من طريق عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا. قالت عائشة: فكنا إذا


(١) في صحيحه كتاب السلام، باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق (٤/ ١٧١٦) ٢١٨٢.
(٢) ص (١٩٢) فما بعدها.
(٣) كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل زينب أم المؤمنين -رضي الله عنها- (٤/ ١٩٠٧) ٢٤٥٢.
(٤) (٤/ ٢٦) ٦٧٧٦.

<<  <   >  >>