للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد تقدم أن النساء شقائق الرجال (١)، وأن كل ما ثبت في حق الرجل ثبت مثله تمامًا للمرأة إلا ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه بأحدهما، فهو الذي يستثن من القاعدة المستصحبة أصلًا، ومن هنا فإن كل خطاب للرجل في الكتاب والسنة فهو خطاب للمرأة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما، وفي هذا الباب -إن شاء الله- سأنبه على حقوق شرعية للمرأة خصها الشرع بها، وغفل الناس عنها، أو سلبت الحق فيها.


(١) ص (٧٢).

<<  <   >  >>