للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديثه حسن، وفيه ضعف» (١).

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند (٢)، وسنده ضعيف لجهالة أحد رجاله حيث جاء في إسناده «عن رجل من الطُّفَاوة».

وقد ساق له الألباني في آداب الزفاف (٣) شواهد أخر، ثم قال: «فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل».

قال الشوكاني في النيل (٤): «والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشر الناس، وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة، فقضى حاجته منها، والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته، فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار، فضلًا عن كونه من أشرهم، وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه، وإنما خص النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي سعيد الرجل، فجعل الزجر المذكور خاصًا به، ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال. قيل: وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع، ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع، وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع، وأما مجرد ذكر نفس الجماع، فإن لم يكن فيه فائدة ولا


(١) (٤/ ٢٩٤). وقد ضعف شهر بن حوشب جماعة من أهل العلم. ينظر في ترجمته: التاريخ الكبير (٤/ ٢٥٨) ٢٧٣٠، الجرح والتعديل (٤/ ٣٨٢) ١٦٦٨، تهذيب التهذيب (٤/ ٣٢٤) ٦٣٥، التقريب (٤٤١) ٢٨٤٦.
(٢) (١٦/ ٥٧٣) ١٠٩٧٧.
(٣)
(٤) (٦/ ٣٥٠ - ٣٥١).

<<  <   >  >>