للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشتغال النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيع والشراء دون نكير.

٤ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو (١)، وفي كتاب الطب، باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل (٢) من حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة. واللفظ في كتاب الجهاد.

قال الحافظ: «وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، للضرورة. وقال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمتجالات (٣) منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المجالات، فليكن بغير مباشرة ولامس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري، وفي قول الأكثر تيمم. وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق في حال المداوة، وتغسيل الميت، أن الغسل عبادة، والمداوة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات» (٤).

• وأخرج البخاري في الأدب المفرد (٥) من حديث محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها: رُفَيْدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا مر به يقول: «كيف أمسيت» وإذا أصبح:


(١) (٣ - ١٠٥٦) ٢٧٢٦.
(٢) (٥/ ٢١٥١) ٥٣٥٥.
(٣) المتجالات: كبيرات السن. ينظر: النهاية (١/ ٢٧٨)، اللسان (١/ ٢٨٨) مادة (ج ل ل).
(٤) الفتح (٦/ ٧٩ - ٨٠) وقد تقدم مزيد بيان للحديث في حق المرأة في الجهاد ص (٣٧٦).
(٥) ١١٢٩.

<<  <   >  >>