للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (حنث) إنما يحنث إذا كانت الزَّوجة أو الصَّديق مشارًا إليه بأن [قال] (١) هذه الزَّوجة أو هذا الصَّديق [يحنث] (٢) بالإجماع، وفي غير المعيَّن لا يحنث عندهما، وعند محمد يحنث؛ لأنَّ الزَّوجة والصَّديق مما يعادِي بنفسه، وعندهما المقصود الفلان أو الزوج فلا يحنث، [وقول] (٣) محمدٍ مذكورٌ في الزيادات، وقولهما مذكور في الجامع الصغير (٤)، فأمّا في العبد إذا لم يكن معينًا لا يحنث بالإجماع بعد البيع؛ لأنّ العبد مما لا يعادِي بنفسه بل يعادي [بصاحبه] (٥)، وإذا كان معينًا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يحنث؛ لأنّ العبد قد يعادِي لنفسه، فعلى رواية الحصر (٦) المختلف في [المعين] (٧) في الزوجة والصديق خلاف أيضًا عندهما لا يحنث وعند محمد يحنث، فالمراد من الإضافة إضافة نسبة في [الصديق والزوجة] (٨) وفي العبد إضافة المُلك.

[قوله] (٩): (فأكله حنث) [يعني فيما إذا حلف لا يأكل] (١٠)، الأصل في الأيمان أنّ كلَّ صفةٍ لو كان صالحًا للمنع (١١) يتقيَّد بتلك الصِّفة، [فأمّا


(١) سقط في (خ).
(٢) سقط في (خ).
(٣) في (ب، ش): "فقول".
(٤) محمد بن الحسن، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير - مصدر سابق - ج ١، ص ٢٦٤.
(٥) في (ب، ش): "صاحبه".
(٦) بعده في (ب، ش): "و".
(٧) في (خ): المعنى.
(٨) في (ب): "الزوجة والصديق".
(٩) سقط في (خ).
(١٠) سقط في (خ، ب، ش).
(١١) زاد في (أ): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>