للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا] (١) لم يكن صالحًا للمنع يتقيَّد بالذات، وكونه [شابًا] (٢) وحملًا لا يكون صالحًا للمنع، لأنّ كون لحم الحمل داعٍ إلى الأكل لا إلى [المنع] (٣) وكذلك [كونه] (٤) [شابًا] (٥) لا يصلح لمنع الكلام فيتقيَّد بالذات، [فبعد] (٦) كونه [كبشًا أو شيخًا] (٧) الذاتُ باقٍ فيحنث.

قوله: (فهو على ثمرها) قال مولانا - رحمه الله - ناقلًا عن شيخه: أن الشجر إذا كان يؤكل يقع على الشجر - كَجكُرُي -، وإذا لم يكن [الشجر] (٨) مأكولًا يقع على [ثمره] (٩)، وإن لم يكن له ثمرٌ كالشوك يقع على [ثمنه] (١٠).

قوله: (بُسْرٌ مذنب (١١)) وهو [أنّ] (١٢) عامته بسر المذنب لا يتحقق في العنب ويتحقق في الرُّطب؛ لأنّ العنب يصير عنبًا من رأسه إلى ذنبه أي: ابتداؤه من الرأس، والرُّطب يصير تمرًا من ذنبه، يقال البُسْر المذنب مجازًا


(١) في (ب، ش): "فإذا".
(٢) في (ش): "جنينا".
(٣) في (ب): "البيع".
(٤) زيادة من (خ).
(٥) في (ش): "جنينا".
(٦) في (أ، ب، خ، ش): فبعدما.
(٧) في (ب): "شيخا أو كبشا".
(٨) سقط من: (ش).
(٩) في (ش): "ثمرها".
(١٠) في (أ): يمينه.
(١١) البُسْر المذنب ما يكون في ذنبه قليل من الرُّطب.
(١٢) سقط في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>