للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظر إلى ذكر الدجلة ينبغي أن يكون الشرب من دجلة شرطًا وهو الكَرْع كما في قوله {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] معناه لا ينزله إلا الكرام البررة، [و] (١) مع ذلك لا يجوز للمحدث [المس] (٢) نظرًا إلى [ظاهر] (٣) لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك أريد من قوله أن نقبر موتانا الصلاةُ على الجنازة حالة الغروب، ومع ذلك الدفن أيضًا مكروه نظرًا إلى ظاهر قوله [أن] (٤) نقبر، أو نقول معنى لا يشرب من دجلة أي لا يشرب الماء من دجلة؛ لأنّ من لابتداء الغاية فتكون الحقيقة مستعملة ولا يصار إلى المجاز وهو قوله لا يشرب من ماء دجلة، وعند أبي يوسف ومحمد يقع الحنث في قوله لا يشرب من دجلة بالكرع وبالشرب من الإناء، ولا يكون جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل أريد عموم المجاز؛ لأنّ الحنث في الكرع باعتبار أنّه شرب ماء دجلة [لا أنه] (٥) يحنث باعتبار أنه شرب من دجلة وماء دجلة يشرب بالكرع [أو] (٦) بالإناء، الكرع ليس بمنهي بل عرف أهل [البوادي] (٧) فالنبي - عليه السلام - قال: "هل عندكم ماءٍ بات في شنٍّ وإلا كرعنا في الوادي (٨) " (٩)، عُلم أنَّ الكرع ليس بمنهي، فبعض الناس ينهي عن الكرع،


(١) سقط من: (ب).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ش) "الظاهر قوله".
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (أ): لأنه.
(٦) في (ب، ش): "و".
(٧) في (ش): "البادي".
(٨) في (ب): "البوادي".
(٩) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق -، ج ٧، ص ١١١، رقم ٦٥٢١، بلفظ (عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>