للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سفرًا لا تُنزع خفافنا ثلاثة أيامٍ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ أو بولٍ، أو نومٍ" (١)؛ لأنَّ الحدث تتكرر في كلِّ وقت، فيشقُّ على الإنسان نزع الخفِّ، والجنابة لا تتكرَّر فلم يشق نزعه] (٢).

ولم يقل: واجبٌ إنَّما قال: (جائزٌ)؛ لأنَّ العبد مختارٌ في المسح، فلو ترك الرُّخصة (٣) وأخذ بالعزيمة: [أي الأصل] (٤) فهو جائزٌ، فلهذا قال جائز (٥) وفي جواز المسح جاءت السنن، منها أنَّه روى مسح النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول المائدة وبعده حتى قُبِضَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦)، وروي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، يوم الخندق توضأ وضوءًا واحدًا لخمس (٧) صلوات ومسح على الخفين (٨).


(١) أحمد بن حنبل، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند الكوفيين، باب حديث صفوان بن عسال المرادي، (٣٠/ ١٨ - ١٩)، رقم الحديث: ١٨٠٩٥. ونصه: "كان يأمرنا إِذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهِن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". وأخرجه الترمذي في سننه (مرجع سابق)، كتاب أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (١/ ١٥٩)، رقم الحديث: ٩٦. و: ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (ت: ٢٧٣ هـ)، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، تح محمد فؤاد عبد الباقي، (١/ ١٦١)، رقم الحديث: ٤٧٨. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(٣) الرُّخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج. ينظر: الإسنوي، أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (المعروف بالتمهيد للأسنوي)، تح: د. محمد حسن هيتو، ط: مؤسسة الرسالة، (٧١).
(٤) سقط من (ب)، والأصل: هو ما شُرِعَ ابتداءً.
(٥) في (أ)، و (خ): "جاز".
(٦) سبق تخريجه ص ٦١.
(٧) في (أ)، (ب): "وصلَّى خمس".
(٨) مسلم، الجامع الصحيح، (مرجع سابق)، كتاب الطهارة، باب جواز الصَّلوات كلها بوضوءٍ =

<<  <  ج: ص:  >  >>