للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روى أنَّه قال الحسن البصري - رحمه الله - حدَّثني سبعون رجلًا من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم رأوه (١) يمسح (٢) على الخفين.

والغسل أفضل؛ لأنَّ فيه استدامةٌ، أمَّا المسح ففي (٣) أسباب الانتقاض كثيرةٌ، من نزع الخف، ومضي المدَّة ونحوهما.

قوله: (إذا لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ)، إنَّما قيَّد كاملةً؛ لأنَّه إذا توضَّأ بسؤر الحمار والنَّبيذ، [أمَّا في سؤر الحمار (٤) قيل: أنَّه يجوز المسح، والمسألة في الزِّيادات (٥)، والنبيذ] (٦) لا يجوز له أن يمسح؛ لأنَّه لم يلبس على طهارةٍ كاملةٍ (٧).


= واحدٍ، (١/ ١٦٠)، رقم الحديث: ٦٦٤. ونصُّه: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح خمس صلواتٍ بوضوء واحدٍ، ومسح على خفَّيه فقال له: عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه". قال: "عمدًا صنعته يا عمر".
(١) في (خ): "راوا" كتب الناسخ تحتها دون أن يضرب عليها "جوازوا".
(٢) في (أ)، و (خ): "المسح".
(٣) في (أ): "فعند".
(٤) لو فقد الماء ووجد سؤر الحمار أو نبيذًا يتوضَّأ بأحدهما ثمَّ يتيمَّم، وتكون طهارته ناقصةَّ غَير كاملةٍ. ينظر: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (١/ ٢٢٢).
(٥) كتاب الزِّيادات من كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهن خمسة كنب (كتاب المبسوط ويسمى بالأصل - السير الكبير - الجامع الكبير - الجامع الصغير - الزيادات)، ووقع الكثير في وهم فأضاف كتاب السير الصغير معهم والصَّحيح أن السير الصغير جزء من كتاب الأصل وليس كتاب مستقل، وأول من وقع بهذا الوهم هو الإمام ابن عابدين - رحمه الله -، ذكر هذا د. لؤي الخليلي حفظه الله في شرحه لكتاب الاختيار في تعليل المختار.
(٦) سقط من (ب)، (خ).
(٧) لو توضأ بالنبيذ في سفر وهو لا يجد الماء، ولبس خفَّيه ثمَّ وجد الماء فعليه أن ينزع خفيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>