للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١) قوله: (إذا لبسهما)، وأنشأ اللَّبس ليس بشرط؛ لأنَّ اللِّبس يقبل الدوام فيكون لدوامه حكم الابتداء حتى إذا حلف لا يلبس (٢) ولم ينزع في الحال حنث، ونظيره بأن غسل الأعضاء دون الرجل ولبس الخف ودخل الماء في خفه ثم أحدث فتوضأ يجوز المسح فلا يحتاج إلى إنشاء اللبس.

قوله: (وابتداؤها عقيب الحدث) (٣)، بأن لبس الخفَّين ولم يحدث إلى الظُّهر مثلًا فيكون ابتداؤها (٤) من الظُّهر، لا من وقت اللِّبس؛ لأنَّ الخفَّ يمنع طربان (٥) الحدث في الرجل، فيعتبر من وقت الحدث لا من وقت اللِّبس.

قوله: (ثمَّ أحدث)، يدلُّ على أن المستحاضة والمتيمِّم [ومن بمعناهما،] (٦) لا يجوز لهما أن يمسح بعد خروج الوقت؛ لأنَّ الحدث مقارن لهما.


= ويغسل قدميه؛ لأنَّ الطَّهارة بالنبيذ بدلٌ عن الطَّهارة بالماء، فلا يكون معتبرًا مع القدرة على الأصل، وهو الماء فإنَّما لبس الخفَّ بطهارةً غير معتبرةً بعد وجود الماء، وكذلك لو توضَّأ بسؤر الحمار ثم تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء طهورا فعليه أن ينزع خفَّيه ويغسل قدميه؛ لأنَّ التوضؤ بسؤر الحمار طهارةٌ مؤقتةٌ، ولا وترتفع بعد وجود الماء. ينظر: السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (٢/ ١٣٥).
(١) في (ب): "وقوله".
(٢) في حاشية (خ): "ثوبا … "، ولم أعتمدها بالكتاب حتى يشمل اللبس الثوب والخف.
(٣) أي ابتداء مدَّة المسح.
(٤) في (ب): "ابتداء المدة".
(٥) في (أ)، (ب): "طربان"، وفيها تصحيفٌ، لعله يريد سريان الحدث.
(٦) سقط من (أ) ومن في معناهما: كمن به سلس بول.

<<  <  ج: ص:  >  >>