للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس بعورةٍ (١) (٢).

قوله: (ولا مُدمن الشُّرب على اللَّهو)، والإدمان من غير اللَّهو أو الشُّرب بدون الإدمان لا يُسقط العدالة، ولا [تفاوت] (٣) في الخمر وغير الخمر في حقِّ الإدمان، لفظ المختصر [للحاكم] (٤) [الشهيد] (٥) (٦) ولا تجوز شهادة الأخرس والفاسق وآكل الرِّبا المشهور بذلك المقيم عليه ومدمن الخمر ومدمن السُّكر سوَّى بين الخمر والسُّكرِ، السُّكرُ عصير الرطب.

قوله: (الأفعال [المُسْتَقْبَحة] (٧)) في الهداية المستحقرة، وفي نسخة (٨) [المستخفة] (٩) .............


(١) انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، دار الفكر - بيروت، (ج ٢/ ص ٢٤١).
(٢) زاد في (أ): وعادة أهل دمثق أنهم يدخلون بإزار ويقعدون بغير إزار لأبي حنيفة - رحمه الله - في تركهم لا قول وفي قول بلاغ وحجة وما قلت قولًا ليس بمنكر ألا يا عباد الله خافوا إلهكم فلا تدخلوا الحمام إلا بمئزر.
(٣) في (ش): "يتفاوت".
(٤) في (ب، ش): "الحاكم".
(٥) محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد: قاض وزير. كان عالم (مرو) وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء بخارى. ثم ولاه الأمير الحميد (صاحب خراسان) وزارته. وقتل شهيدًا في الريّ. من كتبه الكافي والمنتقى كلاهما في فروع الحنفية توفي سنة ٣٣٤ هـ. (الذهبي، تاريخ الإسلام ج ٧/ ص ٣٨٥) (الجواهر المضية ج ٢/ ١١٢).
(٦) في (خ): الشاهد.
(٧) في (أ): المستحقة.
(٨) بعده في (ش): "أخرى".
(٩) في (ش): "المستخفية".

<<  <  ج: ص:  >  >>