للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلاث (١)، ولهذا لو مسح بإصبعِ واحدةَ ثلاث مرات، والماء يسيل من الإصبع يجوز.

أما في الخرق (٢) الثلاث (٣) معتبرة، ولهذا لو خرج إبهامه وإبهامه كبير مقدار الثلاثة لا يكون مانعًا للصَّلاة؛ لأنَّ في موضع النَّص لا يعتبر المعنى بل يعتبر المنصوص، فأمّا (٤) إذا (٥) كان الموضع (٦) الذي فيه الإصبع [يعتبر الإصبع] (٧) لا المقدار، أمّا في الموضع الذي فيه الإصبع معدوم فيعتبر المقدار (٨) فعند البعض الوضع مع الكف مراد في المسح، وعند البعض وضع الأصابع فقط (٩).

قوله: (يبين (١٠) منه) (١١) التبيين مراده عند المشي، لا حالة الوضع، حتى إذا كان (١٢) الصرم (١٣) صرم تركي والخرق كبيرٌ لكن لا يتبين


(١) في (أ)، و (ب): "الثلاثة".
(٢) في (أ): "خرق".
(٣) في (أ)، و (ب): "الثلاثة".
(٤) سقطت من (ب)، (خ).
(٥) في (ب): "فإذا".
(٦) في (أ): "موضع".
(٧) سقط من (خ).
(٨) سقط من (أ).
(٩) من كان مقطوع الإصبع فيقدِّر بالمسح مقدار الإصبع.
(١٠) في (ب): "يتبين".
(١١) ضابط الخرق الكبير في الخفِّ: أن يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، فإن كان أقل من ذلك جاز المسح.
(١٢) في (ب): "الخف من".
(١٣) أي الفتحة أو القطع في الخف. ينظر: الرازي، مختار الصحاح (مرجع سابق)، (٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>