للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لصلابته، لا يكون مانعًا للمسح.

الأصحُّ أن يقال: كبيرٌ (١) بالباء الموحَّدة، لا بالثّاء المثلَّثة، لأنَّ في الكم المنفصلة تستعمل (٢) الكثرة والقلة (٣)، وفي الكم المتصلة يستعمل الصغير والكبير (٤) فالخفُّ كم متصلةٌ فلا يذكر إلا الكبير لا الكثير مستعملًا (٥).

في الزيادات (٦) قال (٧) المراد أصغر الأصابع وفي موضع آخر المراد مطلق الأصابع (٨).

قوله: (جائزٌ بالسُّنَّة) (٩)، ولم يقل جائزٌ بالحديث، لأنَّ الحديث يختصُّ (١٠) بالقول، أمَّا السُّنَّة يتناول الفعل والقول، والدَّليل الذي يقتضي العموم أولى لأجل تكثير (١١) الفائدة.

قوله: (ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل)، قال


(١) في (خ): "كبر"، وفي (ب): "كبيرًا".
(٢) في (أ): "يستعمل".
(٣) في (أ)، و (خ): "المُقلة".
(٤) في (ب)، (خ): "الصغر والكبر".
(٥) المعتبر بالقطع الحجم لا الكثرة.
(٦) كتاب الزيادات من كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني.
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (خ): "الأصبع".
(٩) أي المسح جائزٌ بالسُّنَّة.
(١٠) في (ب): "مختص".
(١١) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>