للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شمس الأئمة (١): بأن غسل الجُنُبُ سائر [جسده دون] (٢) الرجلين، ورفع (٣) الرجلين، ثمَّ بعد ذلك أراد أن يمسح على الرجلين، لا يجوز بالحديث المشهور.

وغيره تكلَّف فيه وعيَّن صورتين منهما: إذا توضَّأ وغسل رجليه ثمَّ أجنب، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء (٤) ولا يكفي للغسل، يتوضَّأ ولا يمسح وينزع خفيه، ومنها: إذا توضَّأ وغسل رجليه ولبس خفَّيه ثمَّ أجنب ثمَّ تيمَّم لعدم الماء، ثمَّ مرَّ بالماء تعود (٥) جنابته، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء يتوضَّأ ويغسل رجليه ولا يمسح.

قوله: (فإذا تمت المدَّة انتقض مسحه)، [إنَّما ينتقض] (٦) إذا لم يتضرَّر باستعمال الماء، أمّا إذا تضرَّر، أو كان في الفلاةٍ (٧) ولم يجد الماء يجوز المسح، ولم ينتقض مسحه بمضي (٨) المدَّة.

فإن قيل: إذا انقضى مدَّة مسحه (٩) يغسل رجليه، ولا يجب استئناف الوضوء. ينبغي أن يستأنف؛ لأنَّ الوضوء لا يتجزَّأ (١٠) ثبوتًا وزوالًا، فإذا


(١) محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته) ص ٣٧.
(٢) سقط من (ب)، وفي (خ): "سوى سائر".
(٣) في (أ)، و (خ): "دفع".
(٤) في (ب): "للغسل".
(٥) في (أ): "يعود".
(٦) في (أ): "بتقض"، وسقطت من (خ).
(٧) في (أ): "الفلوات".
(٨) في (أ): "مضي".
(٩) في (ب): "المسح".
(١٠) في (أ): "يتحرى"، وفي (خ): "تجزء".

<<  <  ج: ص:  >  >>