للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتقض (١) في البعض … (٢) ينتقض في الكل. قلنا: لا ينتقض؛ لأنَّ الموالاة ليس بشرط عندنا، فلا يجب الغسل بمرةٍ واحدةٍ، فإذا تمت المدَّة يعمل الحدث (٣) الأوَّل؛ لأنَّ الخفَّ كان مانعًا سراية الحدث، فلا يبطل الوضوء، فلا يجب الاستئناف.

قوله: (مجلدين (٤)) (٥) بأن يجوز بالمجلد (٦) إلى الكعب.

(٧) دوله: (منعلين) كف [ياي جرم كرفته بوذ]! (٨).

قوله: (ومن لبس الجُرمُوق (٩)) و (١٠) هذا تعريب بربوك (١١) بالفارسية


(١) في (أ): "انقض".
(٢) زاد في (أ): "و".
(٣) في (أ)، و (خ): "الحديث".
(٤) في (أ)، و (خ): "المجلدين".
(٥) مجلدين ضابطٌ للجورب الذي يجوز المسح عليه، حيث لا يجوز المسح على الجوربين.
(٦) عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ إلَّا أن يكونا منعلين أو مجلدين، والمجلد: هو أن يوضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل: هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنَّعل. وقال أبو يوسف ومحمد رَحِمَهُما اللهُ: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ١٠٧).
(٧) في (ب): "الجلد"، وفي (خ): "نحرز المجلد".
(٨) زاد في (ب): "و".
(٩) هكذا كتبت في (أ)، و (خ)، و (ت): وفي (ب): "بأي خرم كرقته بود".
جُرمُوق: مُعَرَّب سَرمُوزَه، ومثله موق وهما عند الجوهري ما لُبِسَ فوق الخفِّ وِقايةً له. وقيل الموق ما يلبس فوق الخفِّ، والجرموق ما يلبس فوقه، ولم يستند قائله على نقل يؤيده، والعامة عربته سرموجة. ينظر: الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، شفاء العليل في ما في كلام العرب من الدَّخيل، تح: د. محمد كشَّاش، ط: دار الكتب العلمية، (١١٦).
(١٠) سقط من: (ب).
(١١) في (أ): "يرموك"، في (خ): "سرموك".

<<  <  ج: ص:  >  >>