للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخذه الكفَّار ولا يملكونه عند أبي حنيفة، وعندهما يملكونه، وفي الذِّمي قولان، ولو كان مرتدًّا يملكونه] (١).

قوله: (حَمُولَة) - استربار كش -، هذا خروجٌ من الجزء إلى الكلِّ، المراد دابَّة تحمل عليه [سواءٌ كان] (٢) فرسًا أو بغلًا أو حمارًا، وإنَّما قيَّد الحَمُولة، لأنَّ اختلاط العرب بالبعير أكثر.

قوله: (قِسْمة إيداعٍ) لا قِسمة تمليكٍ، بأن صار المقسوم مُلْك الذي حمل هذا (٣) الملك.

قوله: (ولا يجوز بيع الغنائم) أي: لا يجوز لغير الإمام قبل القسمة (٤).

قوله: (بعد إخراجها إلى دار الإسلام) المراد منه الإخراج والإدخال في دار الإسلام، [لا] (٥) مجرد الإخراج من دار الحرب؛ لأنَّ كلمة إلى للغاية، وإنَّما تتحقق حقيقة الغاية إذا أدخل بعد الإخراج من دار الحرب (٦)، ..............................................


(١) سقط من: (ش)، والمثبت في حاشيتها وكتب فوقه (ش)، وبعده في (ب): "فإن قيل ينبغي أن يكون العبد مسلما فأما إذا كان كافرا فيد الكافر لا يمنع يد الكافر بأن استولى الكافر قلنا المنع أسهل من الدفع فيد العبد يمنع ثبوت يد الكفار في أن يثبت فيه فإما لا يكون صالحا لإبطال يد المولى وهو أنه لا يخرج من ملك المولى بالخروج من دار الإسلام فلا تفاوت في أن العبد مسلم أو كافر والصحيح أن ما هو المذكور في طريقة مجد الدين السرختكي أن الإسلام شرط".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) زاد في (أ): قسمة.
(٤) زاد في (أ): ويجوز للإمام.
(٥) سقط من: (ب).
(٦) زاد في (أ): وهذه الغاية مما يدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>