للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند الشَّافعي (١) في دار الحرب بيع الغنائم يجوز بناءً [على] (٢) أن عنده الدَّار [دارٌ] (٣) واحدةٌ، وعندنا الدَّار داران: دار الإسلام ودار الحرب.

قوله (ولا بأس بأن يُنْفِل) التَّنفيل - بكسي داذن -، والمراد هنا التَّحريض على القتال.

قوله: (ويحرِّض) فيكون ويحرِّض عطف تفسيرٍ أي: [يفسِّر] (٤) أن المراد من التَّنفيل التَّحريض، كما جاء عطف [التَّفسير] (٥) في الشعر:

استغفر الله ذنبًا لست محصيه … ربُّ العباد إليه الوجهُ والعملُ

فالمراد من الوجهِ العملُ.

قوله: (بعد الخُمْس) أي: بعد رفع الخُمْس.

قوله (إلا من الخُمْس) هذا رواية القدوري، [وعلى غير رواية] (٦) القدوري لا يُعطي بعد الإحراز بعض المقاتلة وهذا رواية عن أبي حنيفة (٧)، وعلى رواية القدوري يُعطي من الخُمْس، لأنَّه حقُّ الإمام فيصرفه إلى أيِّ موضعٍ شاء.

قوله: (ومَرْكَبُه) إعرابه رفع بالعطف على قوله (ما) وما مرفوعٌ؛ لأنَّه


(١) النووي، المجموع - مصدر سابق - ج ١٣، ص ١٩.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) سقط من: (أ).
(٤) في (خ): تفسير.
(٥) في (أ): التحريض.
(٦) في (خ): وعلى رواية غير.
(٧) انظر: السغدي، النتف في الفتاوي - مصدر سابق - (ج ٢ / ص ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>