للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العُشر] (١) تكون عشريةً.

الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة، والعُشر مؤنة فيه معنى العبادة، ولهذا لا يجب على الكافر، [والكافر ليس من أهل العبادة البتة] (٢)، فالمسلم إذا اشترى أرضًا خراجيةً تكون خراجيةً بالإجماع؛ لأنَّ المسلم أهلٌ أن يتحمَّل المؤنة والعقوبة، فأمَّا إذا اشترى الذِّمي أرضًا عشريةً يضعف عند أبي يوسف وعند محمد كما كان؛ لأنَّ الذِّمي ليس [من أهل العُشر] (٣) ابتداءً ولكن أهل حالة البقاء، وعند أبي حنيفة يكون خراجيًا.

قوله: (نهر الملك) هو على طريق الكوفة من بغداد، وهو يُسقى من الفرات، فلو رُوي يَسقي بفتح الياء [معناه] (٤) يأخذ الماء من الفرات ثم [يسقي] (٥) من ماء هذا النهر الأراضي، فلو رُوي [على] (٦) فعل ما لم يُسَمَّ فاعله يكون معناه يؤخذ هذا النهر من الفرات أي مادته [من] (٧) الفرات [ويكون] (٨) ماؤه من الفرات، [وسُمِّي] (٩) جزيرة العرب؛ لأنَّه بين الفرات ودجلة وبين بحر حبشة.


(١) في (أ): "عشرية".
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) في (خ، ب، ش): بأهل للعشر.
(٤) في (ب): "معناها".
(٥) في (أ): "يستقي".
(٦) في (ب): "فعلى"، وفي (ش): "مرفوع".
(٧) سقط في (خ، ب، ش).
(٨) في (ش): "فيكون".
(٩) في (ب): "ويسمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>