للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي] (١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت] (٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت] (٤) كرباسًا (٥) أو زندنيجيًا (٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم.

قوله: (فتجوز الوصية للحمل [و] (٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و [قيَّد] (٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة.

قوله: (صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا] (٩) يصحُّ [استثناؤه] (١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان


(١) سقط من: (أ).
(٢) بعده في (ش): "فأما في الغنم التفاوت قليلا فلا يؤخذ ثلث كل غنم".
(٣) في (أ): "كان".
(٤) في (أ): "كان".
(٥) والكرباس كلمةٌ فارسيةٌ معربةٌ تعني الثوب الخشن، انظر: الفيومي، المصباج المنير -مصدر سابق- ج ٢، ص ٥٢٩.
(٦) الثّيابُ الزنذنيجيّة هي نوع من الثياب تُنسب إلى قرية الزنديج في بخارى. انظر: الزبيدي، تاج العروس -مصدر سابق- ج ٦، ص ٢٥.
(٧) في (ش): "أو".
(٨) في (أ): وقيل.
(٩) في (أ): "لا".
(١٠) في (ب): "استثناؤها".

<<  <  ج: ص:  >  >>