للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقصودًا صحَّ الاستثناء، وما لا يصحُّ مقصودًا لا يصحُّ الاستثناء كالبناء تبعٌ فلا يصحُّ استثناؤه.

قوله: ([فولدت] (١) بعد موت الموصِي)، إنَّما قيَّد [موت] (٢) الموصي لإشكال يرد عليه وهو أنَّه يُفهم أنَّه يَملك بدون القَبول بعد الموت، فأمَّا حكم المسألة لا تفاوت أنَّ الولد للموصِي سواءً بعد الموت أو قبل موت الموصي، فإنَّ الولد بمنزلة الرِّبح للمضاربة من حيث إنَّه [يُصرف] (٣) الهلاك إلى الربح، كذلك الولد حقُّ الموصي ينفذ وصاياه منه ويقضي ديونه، كما أن صرف الهلاك إلى الرِّبح لحقِّ ربِّ المال، فإذا كان كذلك فقيَّد بعد موت الموصِي لإزالة تلك الشُّبهة [لا] (٤) لأجل تأثير في صورة المسألة.

قوله: (بطلت الوصية)؛ لأنَّه لم يملك الموصَى له فيُملَك بعد موت الموصي، وههنا مات الموصَى له قبل التَّملُّك [فتبطل] (٥).

قوله: (لولد فلانٍ) يستوي الذَّكر والأنثى؛ لأنَّ اسم الولد يطلق عليهما، أمَّا إذا قال لورثة فلانٍ (٦) يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّه جعل الوراثة علَّةً لأنَّ الأصل أنَّ الشَّيء المُشتق إذا جُعل علَّةً يكون مأخذ الاشتقاق


(١) في (ب): "ولدت".
(٢) في (ش): "بموت".
(٣) في (أ): يضرب.
(٤) زيادة من (خ).
(٥) في (ب): "باطل".
(٦) زاد في (أ): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>