للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فرائض الصَّلاة)، ولم يقل أركان الصَّلاة؛ لأنَّه لو قال: أركان الصَّلاة لا يمكن تعداد الفروض؛ لأنَّ (١) كل ركنٍ فرضٌ وليس كلُّ فرضٍ ركن، فإنَّ القيام والقراءة (٢) ركن وفرض، والقعدة الأخيرة فرضٌ وليس بركن؛ لأنَّ الركن داخل في الماهيَّة، والفرض صفة فالقعدة الأخيرة ينبغي أن يكون سنَّةً؛ لأنَّه (٣) بفعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، إلَّا أن [فعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم -] (٤) بيَّن المجمل، فيكون الحكم بعد البيان للمفسر لا للمفسر.

كما في المسح بعد بيان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والمسح (٥) على الرَّأس فرضٌ [(بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا} (٦)] (٧) [إلَّا أنَّه] (٨) بيان المجمل وهو بعض الرَّأس، كذلك ها هنا بعد البيان يكون القعدة فرضًا بقوله: {[وَأَقِمِ] (٩) الصَّلَاةَ} (١٠) [فيكون العبرة للمبين لا للمبين] (١١).

ولا يقال: ينبغي أن يكون القعدة الأولى فرضًا؛ لأنَّه ثبت بفعل النَّبي


(١) زاد في (خ): "إذ".
(٢) في (أ): "والقرآن".
(٣) زاد في (ب): "ثبت".
(٤) في (ب): "فعله عليه السلام".
(٥) في (ب): "المسح".
(٦) سورة المائدة، آية ٦.
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٨) في (ب)، (خ): "لأنَّه".
(٩) في (ب): "أقيموا".
(١٠) سورة الإسراء، آية: ٧٨.
(١١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>