للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - … (١) قلنا: ينبغي (٢) أن يكون فرضًا … (٣) إلَّا أنَّه قد (٤) عَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرائضَ الصَّلاة ولم يعلم القعدة الأولى فلو يكون فرضًا [لعلَّمه، أو يقول: إنَّ (٥) أتى (٦) بسجدة (٧) السَّهو عند ترك (٨) القعدة الأولى ولو (٩) كان فرضًا] (١٠) سجدة السَّهو لا تكون (١١) كافيةً عن ترك الفرض.

قوله: (وما زاد على ذلك فهو سنة)، إنَّما قال: (سنَّة)، مع أن فيه واجبات، كتكبيرات العيد، وضمُّ السورة إلى الفاتحة؛ لإطلاق اسم السَّبب على المسبَّب وهو (١٢) ثبت وجوبها بالسنة.

قوله: (وإذا [أراد دخل الرجل في صلاته كبَّر)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقبل الله تعالى صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ" (١٣)، فيستقبل القبلة


(١) زاد في (أ). "تعين ما ذكرت في القعدة الأخيرة"، وفي (خ) "تعين ما ذكرت في الأخيرة".
(٢) سقط في (أ).
(٣) زاد في (أ). على قول ما ذكرناه
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): "إنَّه".
(٦) سقط في (أ).
(٧) في (أ): "سجدة".
(٨) في (ب): "نزول".
(٩) في (ب): "فلو".
(١٠) سقطت من (خ).
(١١) في النُّسخ قال: يكون والأصح أن يقول "تكون".
(١٢) زاد في (ب)، (خ): "أنه".
(١٣) أبو داود، السنن (مرجع سابق) في كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>