للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله الشهادة] (١)، وعند مالك رحمه الله تنعقد (٢) التحريمة بقوله: الله أكبر فقط (٣) عند الدخول، وعند الشافعي - رحمه الله - بأفَّعل التَّفضيل، وهو أكبر، لكن بتعريف وتنكير (٤) الله الأكبر الله أكبر (٥).

وعند أبي يوسف - رحمه الله - بأفعل التَّفضيل بالتعريف والتنكير وبدون أفعل التفضيل يدخل أيضا وهو قوله: الله الكبير (٦)، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يدخل بكل (٧) ما (٨) يدل على التَّعظيم وهو أجلّ، أو أعظم، أو الرحمن أو الرحيم.

قوله: (شحمة الأذن) [لما روي عن أبي حميد الساعدي أنَّه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبَّر عند افتتاح الصَّلاة رفع يديه (٩)، وروى


(١) سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ)، (خ): "ينعقد".
(٣) ذكر خليل في أن مذهب المالكيَّة في تكبيرة الإحرام لا يجزء إلَّا قول: (الله أكبر) فإن عجز عنها سقطت. انتهى، فالتحريميَّة عندهم ركن، ولا يجزئ أيُّ لفظ غير الله أكبر فإن عجز عنها وقدر على ما هو بمعناه سقطت عنه. ينظر: الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، مختصر خليل (ت: ٧٧٦ هـ) تح: أحمد جاد، ط: دار الحديث، (٣١).
(٤) في (أ)، (خ): "وتنكر".
(٥) ذكر النَّووي أن الشَّفعيَّة لا يشترطون نص (الله أكبر) فلا تضرُّ زيادةٌ لا تمنع الاسم: كالله الأكبر، وكذا الله الجليل أكبر، هذا على الأصح في المذهب. ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ت: ٦٧٦ هـ) تح: عوض قاسم أحمد عوض، ط: دار الفكر، (٢٥).
(٦) في (أ): "أكبر".
(٧) في (أ)، (خ): "لكل".
(٨) زاد في (ب): "هو".
(٩) أبو داوود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، (١/ ٢٧١) حديث=

<<  <  ج: ص:  >  >>