للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإكراه (١)، أمَّا التَّصديق لا يسقط بحال، كذلك القيام (٢) عند القدرة، أمَّا القراءة تسقط (٣) عند المتابعة، فعُلِمَ أن القيام أقوى؛ لأنَّ القراءة رتبة (٤) القيام.

ولا يقال: القيام والقراءة والقعدة الأخيرة من فرائض الصَّلاة، أمَّا التَّحريمة مفتاح … (٥) الصَّلاة، كيف يأتي بها بين تعداد الفروض؟ قلنا: وإن لم يكن فرضًا، لكن يتَّصل بالفروض فلهذا ذُكِرَ (٦) في بيان تعداد الفروض، والشَّيء يأخذ حكم الشَّيء باعتبار ما يؤل، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (٧) "، وتلقين الميِّت لا يمكن مع هذا، قال: موتاكم. باعتبار المآل، لأنَّه يكون ميِّتًا في الزمان الثَّاني.

قوله: (ويعتمد)، وتفسير الاعتماد: أن يضع كفَّه اليمنى على ظهر رسغه (٨) اليسرى، حتى يكون الرسغ وسط الكفِّ.


= ٢) وركنٌ أصلي: وهو ما لا يسقط إلَّا لضرورةٍ كالقيام. ينظر: شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، المدعو بشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ت: ١٠٧٨ هـ)، تح: خليل عمران المنصور، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ١٣٠).
(١) مناسبة ذكر التَّصديق والإقرار بقوله القراءة ركنٌ: أنَّه كما لا يجزئ الإيمان بالقلب دون تلفُّظ، فلا يجزئ إمرار القرآن على القلب دون القراءة في الصَّلاة.
(٢) زاد في (ب)، (خ): "لا يسقط".
(٣) في (أ)، (خ): "يسقط".
(٤) في (ب): "زينة".
(٥) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "و".
(٦) سقط في (أ).
(٧) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز - باب: تلقين الموتى، ونصُّه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله". (٢/ ٦٣١) رقم الحديث: (٩١٦).
(٨) الرُّسْغُ، وهو مَوْصِلُ الكَفِّ في الذّراعِ. ينظر: الزبيدي، أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>