للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه واجبٌ؛ [لما أنَّه ثبت وجوبه بالسُّنَّة، والدَّليل أنَّها واجبةٌ] (١)، وهو أنَّه روى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُما اللهُ أنَّه يجب على من يجب عليه الجمعة، وقيل: في الحديث أن النَّافلة لا تصلَّى (٢) بجماعةٍ ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف ولو (٣) كان نفلًا لاستثنى (٤).

قوله: (أن تطعم (٥)) (٦) قدَّم الأكل؛ لأنَّ فيه داعية طبعًا وشرعًا؛ لأنَّ بهذا تقع القربة بين هذا اليوم وبين سائر الأيام قبله؛ لأنَّ في سائر (٧) الأيام الصَّوم، وأمَّا (٨) في الأضحى يقع التفرقة (٩) بين هذا اليوم (١٠) وبين سائر الأيام؛ لأنَّ في سائر الأيام الأكل، فيصوم في هذا اليوم تفرقةً.

قوله: (فإذا (١١) حلّت) (١٢)، يحتمل أنَّه من الحلول، ويحتمل من الحلال، أي زال وقتٌ مكروه.


(١) ما بين المعكوفتين سقط في (أ).
(٢) في (أ): "يصلى".
(٣) في (ب): "فلو".
(٤) في (ب): "ستثني".
(٥) هكذا كتبت في النسخة، وفي المتن "يطعم".
(٦) قال الماتن: "يستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلَّى، ويغتسل ويتطيب ويتوجَّه إلى المصلَّى، ولا يكبِّر في طريق المصلَّى عند أبي حنيفة، وعندهما يكبِّر".
(٧) سقط في (أ)، (خ).
(٨) في (ب): "فأما".
(٩) في (أ): "التقربة".
(١٠) سقط في (أ).
(١١) في (أ): "إذا".
(١٢) قال الماتن: "ولا يتنفَّل في المصلَّى قبل صلاة العيد، فإذا حلَّت الصَّلاة، من ارتفاع الشَّمس دخل وقتها إلى الزَّوال، فإذا زالت الشَّمس خرج وقتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>