للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا يكبِّر … (١) أي (٢) لا يكبر جهرًا بل يكبر سرًا.

قوله: (إلى المصلَّى)، دليلٌ أنَّه لا يكبر في المصلَّى.

قوله: (بارتفاع الشَّمس) قال الحسن رَحِمَهُ اللهُ وقت صلاة العيد من حين تبيضُّ (٣) الشَّمس إلى أن تزول، فهذا يدلُّ على أن الارتفاع هو الابتياض.

قوله: (يصلي الإمام بالنَّاس (٤) ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام [(٥) ويكبر بعدها ثلاثًا) (٦) [تكبيراتٍ، أمَّا التَّكبير؛ فلما روي عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه لمَّا صلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: "أربع تكبيرات كتكبير الجنائز لا تسهوا وأشار بأصابعه" (٧) ...............................


(١) زاد في (أ): "عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: ويكبر في طريق المصلَّي، عند أبي يوسف ومحمد، وجه قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أن كلَّ صلاةٍ لا يكبر بعدها ولا يكبر قبلها كصلاة الجمعة، وجه قول أبي يوسف ومحمد قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (سورة البقرة آية ١٨٥). أن هذه صلاة العيد فصار كعيد الأضحى فهذا الخلاف الذي ذكرنا في عيد الفطر لا في عيد الأضحى وفي عيد الأضحى يكبر بلا خلاف".
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) في (أ): "تقبض".
(٤) في (أ): "الناس".
(٥) من هنا سقط في (خ) يتصل عند قوله: "هذا قول عبد الله ابن مسعود".
(٦) هكذا كتبت في النُّسخ، وفي المتن: "يكبِّر في الأولى تكبيرة الافتتاح، وثلاثًا بعدها"، وهو خلافٌ في الصياغة ولا أثر مترتِّبٌ عليه.
(٧) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريع أبواب الجمعة، باب التكبير في العيدين، (١/ ٢٩٩)، رقم الحديث: ١١٥٣. أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: أول مسند =

<<  <  ج: ص:  >  >>