للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ بركوعين في (١)(٢) كل ركعةٍ واحدةٍ (٣)، و (٤) في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ (٥).

قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي عَلَيْهِ السَّلام:] (٦) "فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.

(٧) لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ (٨) بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام (٩)، والإعتاق، والكسوة (١٠) فلا ينافي الوجوب.

وقت (١١) صلاة الكسوف ...................................


(١) سقط في (أ).
(٢) في (خ): "قوله: ركوعين في".
(٣) هيئة صلاة الكسوف عند الشَّافعية ركعتان جهريَّتان، في كلِّ ركعةٍ قيامان وركوعان. ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (مرجع سابق) (٢/ ٨٣).
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) هذه من مسامحات المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إذ في صحيح البخاري أربع ركوعات. ينظر: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، (١/ ٣٦١).
(٦) في (ب): "بقوله عَلَيْهِ السَّلام".
(٧) زاد في (ب): "و".
(٨) في (ب): "التخيير بموجود".
(٩) في كفَّارة اليمين المنعقدة يقع التَّخير بين: عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، وكسوة عشر مساكين.
(١٠) في (أ)، (خ): "والكسوف".
(١١) في (ب): "فوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>