للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأشكال بهذه المشابهة.

وقيل: زيد في حدِّ الصَّوم وهو قوله: بإذنه حتى لا ينتقض بصوم الحائض؛ [لأنَّ الحائض] (١) منهي وليست بمأذون، قلنا: هذا الحدُّ (٢) أيضًا منقوضٌ في صوم يوم النَّحر؛ الصوم موجودٌ وإن لم يوجد الإذن من الشَّارع، قلنا: الإذن موجود من الشَّارع في هذه الأيام؛ لأنَّ الصَّوم مشروعٌ في هذه الأيام لكنَّ النَّهي باعتبار ترك ضيافة الله تعالى فيكون الإذن موجودًا، فلا ترد نقضًا عكسًا (٣)

معما (٤) أنَّ إمساك (٥) الحائض للحيض لا لأجل الله تعالى، وأكل النَّاسي ليس بضدِّ لعدم (٦) قصده؛ لأنَّه قصد الأكل وما قصد الفطر، والإمساك قصداً فيكون الفطر أيضًا قصديًا؛ لأنَّه ضدُّه.

والصَّوم على أربعة عشر نوعًا، ثمانيةٌ مذكورةٌ (٧) في كتاب الله تعالى، وستَّةٌ مذكورةٌ في الحديث، وأربعةٌ من تلك الثَّمانية مقيَّدةٌ، وأربعة غير مقيَّدةٍ.

وأمَّا المقيَّدة: فكفَّارة رمضان (٨)، ...........................


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب)، (خ): "علينا".
(٤) هكذا كتبت في النُّسخ والمقصود "مع ".
(٥) في (أ): " الإمساك ".
(٦) في (أ): "كعدم ".
(٧) في (أ): " مذكور ".
(٨) هي كفارة الجماع في نهار رمضان فمن جامع في نهار رمضان يترتَّب عليه، استحقاق الإثم، قضاء ذلك اليوم، وصيام شهرين متتابعين كفّارةً لذلك العمل، وجوب التَّوبة إلى الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>