للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكفَّارة القتل (١)، وكفَّارة الظِّهار (٢)، وكفَّارة اليمين (٣) على قول ابن مسعود -رضي الله عنه- بطريق التَّتابع (٤)، وأمَّا غير المقيَّدة: قضاء رمضان، وصوم المتعة في الحج، وصومٌ في جزاء الصَّيد، وكفَّارة الحلق [في الحج] (٥).

فأمَّا (٦) السِّتَّة: فكفَّارة الفطر، وصوم التَّطوع والصَّوم (٧) الواجب باليمين، وصوم الواجب بالنَّذر، وصوم قضاء التَّطوُّع عند الإفساد، وصوم الاعتكاف وأمَّا عند الشَّافعي … رحمه الله (٨) ................


(١) اتفق الفقهاء على وجوب الكفَّارة في القتل الخطأ، وهي على التَّرتيب لا التَّخير: عتق رقبةٍ ثمَّ صيام شهرين متتابعين، قال السَّادة الحنفية لا تجب في قتل العمد وذلك لأنَّها كبيرةٌ محظةٌ. ينظر: الجبوري، عبد اللّه محمد الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، ط: دار القلم، (٢١٦ - ٢١٧).
(٢) الظِّهار: هو أن يقول الرَّجل لامرأته أنت علي كظهر أمِّي فيحرّمُ على نفسه الاستمتاع الحلال بامرأته، والحكم واحدٌ لو قال لها كوجه أمي أو يدها، وكذلك لو قال كظهر أختي أو بنتي. وكفارة ذلك على التَّرتيب لا التَّخير: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
(٣) ينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة، وهي المقصودة هنا، وهي كقول الرَّجل والله سأسافر، أو والله لن أدخل دار فلان، فإن حنث وجبت عليه الكفَّارة. واليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة مع علم الحالف بكذبه على أمرٍ فائت، وهي تغمس صاحبها في جهنَّم. واليمين اللَّغو، وهو كقول الرَّجل لضيفه والله لتأكلن، والله لتجلسَن. وكفارة حنث اليمين هي عتق رقبة ثمَّ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ثمَّ صيامه ثلاثة أيامٍ، وهي على التَّخير لا على التَّرتيب.
(٤) أي صيام الثَّلاثة أيّام يكون بالتَّتابع دون تفريق بين الأيَّام.
(٥) في (ب): "والحج "، وسقطت من (خ).
(٦) في (خ): " وأمَّا ".
(٧) في (أ): "وصوم ".
(٨) زاد في (خ): "ففي".

<<  <  ج: ص:  >  >>