للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّوم (١) ليس بشرطٍ (٢) للاعتكاف (٣)، والتَّطوع لا يقضى بعد الإفساد (٤)، والتَّتابع ليس بشرطٍ في كفَّارة اليمين عنده (٥).

لا يقال: لم (٦) عدل عن الفرض إلى الواجب بقوله (٧) الصَّوم واجبٌ؟ لماذا لم (٨) يقل الصَّوم فرضٌ؟ قلنا: الصَّوم وإن كان فرضًا لكن التَّتابع والقضاء في التَّطوع ثبت بدليلٍ غير قطعي؛ فلهذا قال: الصَّوم واجبٌ كما أنَّ الزَّكاة فرضٌ لكنَّ التَّقدير فيها ثبت بالحديث، وبفعل النَّبي عليه السلام، فلهذا قال: الزَّكاة واجبةٌ … (٩).


(١) سقط من (ب).
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) عند الشَّافعية الاعتكاف مستحبٌّ في كلِّ السَّنة ويتأكَّد في رمضان، ولا يشترط له الصِّيام، حتَّ لو اعتكف جزأً من ليل كان اعتكافه صحيحًا، واستدلُّوا بحديثٍ في الحاكم ليس على المعتكف صيامٌ إلَّا أن يجعله في نفسه. ينظر: ابن قاضي شهبة، بدر الدِّين محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسدي الدِّمشقي الشَّافعي (المعروف: بابن قاضي شُهبة)، بداية المحتاج في شرح المنهاج، تح: لجنة محقِقين دار النَوادر، ط: إدارة الثَّقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، في دولة الكويت (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٤) في (ب): "فساد". عند الشَّافعية إذا افسد المتطوّع صيامه التَّطوع فإنَّه لا يجب قضاؤه؛ لحديث: "الصَّائم أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر". ينظر: ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج في شرح المنهاج (مرجع سابق)، (٢/ ٢٩٧).
(٥) عند الشَّافعيَّة لا يجب التَّتابع في صوم كفَّارة اليمين لعموم الآية، ولأنَّ قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- قراءةٌ شاذَّةٌ، وقيل: هو تفسير من ابن مسعود للآية. ينظر: ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج في شرح المنهاج (مرجع سابق)، (٧/ ٢٦٠).
(٦) في (أ)، (خ): "لما".
(٧) في (ب): "فقوله ".
(٨) سقط من (ب).
(٩) في حاشية (أ): "أو يقول في حقِّ الأشكال، وهو أنَّ الأشياء المختلفة للحقائق=

<<  <  ج: ص:  >  >>