للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنَّوافل في الصَّوم نوعان: مكروهٌ، وغير مكروهٍ، أمَّا المكروه: وهو الصَّوم في يوم العيد وأيَّام النَّحر والتَّشريق.

قوله: (رمضان) (١) في الأصل مصدر رمض إذ احترق، وسمِّي هذا الشَّهر رمضان؛ لأنَّ الذُّنوب تحترق فيه، ورمضان لا ينصرف بزيادة الألف والنّون كغطفان، وغطفان اسم قبيلة.

قوله: (بنيَّة من اللَّيل) (٢) أي من الصّبح في قوله: (بينه، وبين الزَّوال)، لفظان: أحدهما هذا، والآخر قبل (انتصاف النَّهار)، وقوله (٣): (قبل انتصاف النَّهار) أصحُّ لأنَّه (٤) حينئذ يكون النِّيَّة واقعة في أكثر النَّهار، نظرًا إلى قوله: (قبل انتصاف النَّهار).

قوله: (من اللَّيل) [يعتبر من الحديث: "لا صيام لمن لم ينوي الصِّيام


= يصير واحدةٌ باعتبار الأمر العام كالجوهر والسواد والبياض باعتبار الوجود ويتكدر باعتبار الأمر الخاص كاللون يتنوع باعتبار أن هذا الصَّوم له هو الواجب.
قوله: هذا اللَّفظ يشتمل الواجب بإيجاب الشَّرع، والواجب بإيجاب العبد، وهذا قريب الأول يعرف قربة بالتَّأمل ".
(١) قال الماتن: "الصوم ضربان: واجبٌ ونفلٌ، فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمانٍ بعينه كصوم رمضان ".
(٢) قال الماتن: "لا يجوز إلا بنية من الليل والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال ". أي شرط صيام الفرض تبييت النِّية، أمَّا النَّفل فلا يشترط التَّبييت، وتجزئ النِّية قُبيل الزَّوال ما لم يكن قد فعل فعلًا مفطرًا قبل ذلك.
(٣) في (ب): "فقوله ".
(٤) في (أ): "كأنَّه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>